الميرزا جواد التبريزي

172

تنقيح مباني العروة ( كتاب الصلاة )

أو بينه وبين ترك الاستقرار قدّما عليه [ 1 ] أو بينه وبين الانحناء أو الميل إلى أحد الجانبين قدّم ما هو أقرب إلى القيام ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدّم ترك الاستقلال فيقوم منتصبا معتمدا ، وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدّم ترك الاستغفار ، ولو دار الأمر بين ترك الاستقلال وترك الاستقرار قدّم الأول ، فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار ، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال .

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 5 : 461 ، الباب الأول من أبواب أفعال الصلاة ، الحديث 3 .